الشهيد الأول
397
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ولو شرط الراهن على المؤجّل الزيادة في الأجل صحّ عند الفاضل ( 1 ) ، خلافاً للمبسوط ( 2 ) حيث أبطل الشرط والرهن . ولو شرط في الرهن انتفاع المرتهن به جاز . ولو شرط تملَّك الزوائد المنفصلة فسد وأفسد على الأقرب ، لعدم تراضيهما بدونه . ولو شرط كونه مبيعاً عند الأجل بطل ، لأنّ البيع لا يكون معلَّقاً . والرهن لا يكون مؤقّتاً إلَّا بالوفاء . ويضمن بعد الأجل لا قبله ، إلحاقاً لفاسد البيع والرهن بالصحيح في الضمان وعدمه . ويمنع الراهن من كلّ تصرّف يزيل الملك كالبيع والهبة ، أو ينافي حقّ المرتهن كالرهن من آخر ، ويعرضه للنقص كالوطء والتزويج ، وفي رواية الحلبي ( 3 ) يجوز وطؤها سرّاً ، وهي متروكة ، ونقل في المبسوط ( 4 ) الإجماع عليه . ولا فرق بين المأمون حبلها لصغر أو يأس ، وبين غيرها . ولو وطئ لم يحد وعزّر ، إلَّا مع الشبهة ، ولو حملت صارت مستولدة . ولا قيمة على الراهن إن قلنا بعدم تبعيّة النماء في الرهن ، ولو قلنا ( 5 ) بالتبعيّة فكذلك ، لأنّ الحرّ لا قيمة له ، ولأنّ استحقاق المرتهن بواسطة ثبوت قيمته في ذمّة الراهن ، وهو بعيد . وفي بيعها أو وجوب إقامة بدلها تردّد ، من سبق حقّ الراهن ، وعموم النهي عن بيعها فيقام بدلها أو يتوقّع قضاء الدين أو موت ولدها ، ولو كانت مرهونة في
--> ( 1 ) قواعد الأحكام : ج 1 ص 161 . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 235 . ( 3 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب أحكام الرهن ح 2 ج 13 ص 133 . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 206 . ( 5 ) في باقي النسخ : وإن قلنا .